كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 7)

قال الخطابي: «المستحم: المغتسل، ويسمى مستحمًا باسم الحميم، وهو الماء الحار الذي يغتسل به، وإنما نهي عن ذلك إذا لم يكن المكان جددًا صلبًا، أو لم يكن مسلك ينفذ فيه البول، ويسيل فيه الماء، فيوهم المغتسل أنه أصابه من قطره ورشاشه، فيورثه الوسواس» (¬١).
* * *
---------------
(¬١) معالم السنن (١/ ٣١).

الصفحة 226