كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 7)

بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم (¬١).
وجه الدلالة:
أننا إذا كنا نهينا أن نستنجي بحجر واحد أو حجرين، فما بالك بمن ترك الاستنجاء بالكلية، فهذا أولى بالنهي، والأصل في النهي التحريم.

الدليل الرابع:
معلوم أن البول والغائط نجسان بالإجماع، وقد كلف الإنسان بإزالة النجاسة عند فعل عبادة تشترط لها الطهارة، منها حديث أسماء في غسل دم الحيض، وهو في الصحيحين، ومنها حديث أنس في بول الأعرابي، وهو متفق عليه، والأحاديث في ذلك كثيرة، فنحتاج إلى دليل على جواز الصلاة، والإنسان لم يقم بالاستنجاء من البول والغائط، ولا دليل.

الدليل الخامس:
(١٢٦٦ - ٧) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد،
عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. الحديث ورواه مسلم بنحوه (¬٢).
وجه الاستدلال:
أن الحديث وإن لم يكن صريحًا في وجوب الاستنجاء، لكنه صريح في وجوب إزالة النجاسة من البول، فيبقى الحديث شاملًا لكل بول، سواء كان الأثر المتبقي بعد
---------------
(¬١) مسلم (٢٦٢).
(¬٢) صحيح البخاري (٢١٦)، ومسلم (٢٩٢).

الصفحة 26