كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 7)

البول، أو البول نفسه، فمن لم يوجب قطع نجاسة البول بعد الفراغ منه فعليه الدليل.
وأخرت هذا الدليل؛ لأن دلالته ليست صريحة.
الراجح من الخلاف:
لا شك أن قول الشافعية والحنابلة في وجوب الاستنجاء أقوى من حيث الأدلة، وهو الذي يليق بدين الإسلام دين الطهارة والنظافة.
* * *

الصفحة 27