كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 7)

واستدل به أبو داود في السنن على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف، لقوله: (فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك) فإذا نفي الرش كان نفي صب الماء من باب الأولى، فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك.

الدليل الثاني:
قياس إزالة النجاسة على بقية شروط الصلاة، فإذا دخل وقت الصلاة وجب الاستنجاء وجوبًا موسعًا بسعة الوقت، ومضيقًا بضيقه كبقية الشروط (¬١).
• والدليل على استحباب تعجيل إزالة النجاسة.
حديث أنس في تطهير بول الأعرابي، فقد بادر النبي صلى الله عليه وسلم في إهراق الماء على بوله،
(١٢٦٨ - ٩) فقد روى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا همام، أخبرنا إسحاق،
عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيًا يبول في المسجد، فقال: دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه، ورواه مسلم (¬٢).
* * *
---------------
(¬١) حاشية البجيرمي على الخطيب (١/ ١٨١).
(¬٢) صحيح البخاري (٢١٩)، وصحيح مسلم (٢٨٤).

الصفحة 29