كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 7)

وقيل: لا تشرع التسمية مطلقًا، وهو قول في مذهب المالكية (¬١).
وقيل: لا تشرع عند الدخول، وتشرع عند الخروج، وهو قول في مذهب المالكية (¬٢).

• دليل من قال بمشروعية التسمية:
الدليل الأول: الإجماع.
وممن حكى الإجماع على مشروعية التسمية عند دخول الخلاء النووي، قال: وهذا الأدب -يعني: قول بسم الله- متفق على استحبابه، ويستوي فيه الصحراء والبنيان (¬٣).

الدليل الثاني:
(١٢٧٢ - ١٣) قال الحافظ ابن حجر: روى العمري، من طريق عبد العزيز بن المختار، عن عبد العزيز بن صهيب،
عن أنس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلتم الخلاء، فقولوا: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
[ذكر التسمية في الحديث شاذ] (¬٤).
---------------
(¬١) الخرشي (١/ ١٤٣).
(¬٢) الخرشي (١/ ١٤٣).
(¬٣) المجموع (١/ ٨٨).
(¬٤) قال الحافظ: إسناده على شرط مسلم، وفيه زيادة التسمية ولم أرها في غير هذه الرواية. قلت: هذه الزيادة شاذة، فقد رواه جماعة عن عبد العزيز بن صهيب، دون ذكر التسمية، منهم:
الأول: شعبة، كما في مسند أحمد (٣/ ٢٨٢)، والبخاري (١٤٢)، والترمذي (٥)، وابن الجارود في المنتقى (٢٨)، ومسند أبي يعلى (٣٩١٤)، ومسند أبي عوانة (١/ ٢١٦)، وشرح السنة للبغوي (١٨٦).
الثاني: حماد بن زيد، كما في سنن أبي داود (٤)، والترمذي (٦)، والدرامي (٦٩٩)، ومسند ابن الجعد (١٤٢٧)، والبيهقي (١/ ٩٥). =

الصفحة 36