كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 7)

لا تستعمل الرخصة إلا بمقدار ما ورد، بل إن القول في تعين الماء في إزالة النجاسة قول تخالفه النصوص الكثيرة، منها طهارة النعل بدلكه بالتراب (¬١)، ومنها طهارة ذيل المرأة (¬٢)، فليس الاستجمار على خلاف القياس، بل إنه دليل على جواز إزالة النجاسة بكل مزيل.
فإن قيل: إن الاستجمار قد يبقى بعده أثر يسير، قلنا: إن اليسير من النجاسات معفو عنه مطلقًا في مكان الاستجمار وفي غيره.
• الراجح:
أن النجاسات كل النجاسات تزال بأي مزيل كان، فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فمتى زالت النجاسة زال حكمها، فالتعبد في الطهارة من النجاسة بالإزالة لا بالمزيل، والله أعلم.
* * *
---------------
(¬١) سبق أن ذكرت حديث أبي سعيد في الباب وخرجته.
(¬٢) سبق أن ذكرنا الأحاديث في الباب وخرجناها.

الصفحة 486