كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 7)

والشافعية، ونسبه النووي للجمهور (¬١)، ورجحه ابن عبد البر (¬٢).
أو يجب غسل الذكر كله، وعليه أكثر أصحاب مالك (¬٣)، وهو رواية عن أحمد (¬٤).
أو يجب غسل الذكر كله مع الأنثيين، كما هو مذهب الحنابلة، وذكروه من المفردات، وهو مذهب ابن حزم (¬٥).
وقيل: يجزئ الاستجمار، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٦).
وقيل: المذي طاهر، وهو رواية عن أحمد (¬٧).
وقد سبق لنا عند ذكر ما يستنجى منه بحث الاستنجاء من المذي، وذكر أدلة كل قول، والراجح، والله أعلم.
* * *
---------------
(¬١) المجموع (٢/ ١٦٤).
(¬٢) فتح البر بترتيب التمهيد (٣/ ٣٢٣).
(¬٣) انظر ما سبق من العزو إلى كتب المذهب.
(¬٤) الكافي في فقه أحمد (١/ ٥٦)، الإنصاف (١/ ٣٣٠).
(¬٥) المحلى (١/ ١١٨).
(¬٦) المجموع (٢/ ١٦٤).
(¬٧) في المبدع شرح المقنع (١/ ١٤٩): «وعن أحمد أن المذي طاهر كالمني، اختاره أبو الخطاب في خلافه؛ لأنه خارج بسبب الشهوة». اهـ وانظر المغني (١/ ٤١٣)، والإنصاف (١/ ٣٤١).

الصفحة 489