كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 7)

المبحث الرابع هل يتعين الماء في بول المرأة؟
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل.
• الاستنجاء عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل.
[م-٦٧٢] يجزئ المرأة الاستجمار من الغائط بالاتفاق، واختلفوا في البول.
فقيل: لا يجزئ الاستجمار مطلقًا بكرًا كانت أو ثيابًا، بل يتعين الماء، وهو مذهب المالكية (¬١).
وقيل: يجزئ البكر، وهو مذهب الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، واختلفوا في الثيب.
فقيل: لا يجزئ الاستجمار بحقها مطلقًا، وهو وجه شاذ في مذهب الشافعية (¬٤)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٥).
---------------
(¬١) الفواكه الدواني (١/ ١٣٣)، مواهب الجليل (١/ ٢٨٤)، مختصر خليل (ص: ١٥).
(¬٢) المجموع (٢/ ١٢٨)، حاشية البجيرمي (١/ ٦٢)، روضة الطالبين (١/ ٧١).
(¬٣) المبدع (١/ ٩٠)، الإنصاف (١/ ١٠٦)، المغني (١/ ١٠٥).
(¬٤) قال النووي في المجموع (٢/ ١٢٨): قطع الماوردي بأن الثيب لا يجزئها الحجر، حكاه المتولي والشاشي وصاحب «البيان» وجهًا، وهو شاذ.
(¬٥) المغني (١/ ١٠٥).

الصفحة 492