المبحث الخامس هل يتعين الماء إذا عرق فسال أثر الاستجمار؟
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• المشقة تجلب التيسير.
• المتولد من المأذون فيه لا أثر له، بخلاف المتولد من المنهي عنه.
وعليه فلو عرق محل الاستجمار وسال إلى غيره من البدن عفي عنه في الأصح.
[م-٦٧٣] إذا عرق فسأل أثر الاستجمار على بدنه أو سراويله، فهل ينجس أم لا؟
فيه خلاف.
فقيل: إنه نجس.
وقيل: طاهر، ولا تتنجس الملابس بذلك.
وهذه المسألة ترجع إلى مسألة سابقة قد تم بحثها، بعد الاتفاق على أن أثر الاستجمار معفو عنه، فهل هو طاهر أم نجس؟
فمن قال: إنه نجس فإنه ينجس الثياب والماء والأبدان إذا سال أثر الاستجمار.