المبحث السادس هل يتعين الماء إذا خرج الحدث من غير السبيلين
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الاستنجاء عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل.
• النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها.
[م-٦٧٤] قد يفتح للإنسان فتحة في بدنه يخرج منها البول والغائط تكون بديلة عن السبيلين، فإذا خرج منها الحدث هل يكفي الاستجمار أم يتعين الماء؟
فقيل: إذا انسد المخرج المعتاد، وكانت الفتحة تحت المعدة أجزأ الاستجمار قولًا واحدًا في مذهب المالكية (¬١)، واختاره بعض الحنابلة (¬٢).
وإن كانت الفتحة فوق المعدة، أو لم ينسد المخرجان فقولان في مذهب المالكية أرجحهما وجوب الماء؛ لأنه غير ناقض.
وقيل: يجزئ الاستجمار مطلقًا إذا انسد المخرج سواء كانت الفتحة فوق أو تحت المعدة، وهو وجه في مذهب الحنابلة (¬٣).
---------------
(¬١) مواهب الجليل (١/ ٢٨٥، ٢٩٣)، الخرشي (١/ ١٤٨)، حاشية الدسوقي (١/ ١١١).
(¬٢) اختاره ابن عقيل والمجد وجماعة من الحنابلة انظر الإنصاف (١/ ١٠٨)، المبدع (١/ ٩٠).
(¬٣) الإنصاف (١/ ١٠٧)، المغني (١/ ١٠٦).