المبحث الرابع في حكم تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• اليمين تقدم في باب التكريم، واليسرى تقدم في عكسه، وما لا يمكن إلحاقه في أحد منهما، فالأصل فيه اليمين.
[م-٥٩١] استحب الفقهاء تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء، وتقديم الرجل اليمنى عند الخروج (¬١).
• دليل المشروعية:
الدليل الأول: الإجماع.
---------------
(¬١) انظر في مذهب الحنفية درر الحكام (١/ ٥٠)، البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، الفتاوى الهندية (١/ ٥٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٥).
وانظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل (١/ ٢٧١)، التاج والإكليل (١/ ٢٧٨)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٨)، مختصر خليل (ص: ١٥)، التمهيد (١٨/ ١٨١)، الخرشي (١/ ١٤٥).
وانظر في مذهب الشافعية: المهذب (١/ ٢٦)، التنبيه (ص: ١٧)، روضة الطالبين (١/ ٦٦)، المجموع (٢/ ٩١)، أسنى المطالب (١/ ٤٥)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٤٣)، تحفة المحتاج (١/ ١٥٧، ١٥٨).
وانظر في مذهب الحنابلة المغني (١/ ١١٠)، أخصر المختصرات (ص: ٩٠)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٤٩)، المبدع (١/ ٨٠)، كشاف القناع (١/ ٥٩)، الفروع (١/ ٨٣)، المحرر (١/ ٨)، عمدة الفقه (ص: ٦).