كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 7)

وقيل: لا يستحب، اختاره بعض المحققين (¬١).

دليل من قال بالاستحباب:
الدليل الأول: من الأثر.
(١٢٨٦ - ٢٧) ما رواه البيهقي من طريق زمعة (¬٢)، عن محمد بن عبد الرحمن، عن رجل من بني مدلج، عن أبيه، قال:
قدم علينا سراقة بن جعشم فقال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى، وينصب اليمنى (¬٣).
[إسناده ضعيف مسلسل بالمجاهيل] (¬٤).

الدليل الثاني: من النظر.
قالوا: الاعتماد على اليسرى أسهل في خروج الحدث، وحكمة ذلك: أن المعدة في الشق الأيمن، فإذا اعتمد على ذلك صار المحل كالمزلق لخروج الحدث، فهي شبه الإناء الملآن الذي أقعد على جنبه للتفريغ منه، بخلاف ما إذا أقعد معتدلًا.
---------------
(¬١) منهم الشوكاني كما في السيل الجرار (١/ ٦٤)، وشيخنا ابن عثيمين في الشرح الممتع (١/ ١٠٩)، وشيخه ابن باز عليهما رحمة الله.
(¬٢) في المطبوع ربيعة، وهو خطأ.
(¬٣) سنن البيهقي (١/ ٩٦).
(¬٤) أخرجه ابن أبي شيبة وابن منيع في مسنديهما كما في المطالب العالية (٤٧)، والطبراني في الكبير (٧/ ١٦٠) رقم ٦٦٠٥ من طريق زمعة بن صالح به، والحديث ضعيف، فيه ثلاث علل:
الأولى: ضعف زمعة بن صالح.
الثانية: جهالة محمد بن عبد الرحمن.
الثالثة: فيه رجلان مبهمان، المدلجي وأبوه.
قال الحازمي: لا نعلم في الباب غيره، وفي إسناده من لا يعرف. تلخيص الحبير (١/ ٨٩).
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٠٦): وفيه رجل لم يسم.
وقال ابن دقيق العيد: وهذا في حكم المنقطع؛ لجهالة الرجل من بني مدلج، وجهالة أبيه.

الصفحة 64