تبطل صلاته على الصحيح، ولو كان متعمدًا.
وقد نص الشافعية على أنه لا يكره التنحنح.
قال في تحفة المحتاج: «والأقرب أن مثل التنحنح عند طرق باب الخلاء من الغير ليعلم هل فيه أحد أم لا؟ لا يسمى كلامًا، وبتقديره فهو لحاجة، وهي دفع دخول الغير عليه» (¬١). اهـ
• دليل من قال: لا يكره:
حجته أن الكراهة حكم شرعي، يفتقر إلى دليل شرعي، ولا دليل على الكراهة، والأصل في مثل هذا الإباحة حتى يثبت النهي من الشارع، ولم يثبت نهي، والله أعلم.
* * *
---------------
(¬١) تحفة المحتاج (١/ ١٧١).