كتاب سنن النسائي دار المعرفة (اسم الجزء: 7-8)
4324 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَاصِمٍ وَدَاوُدَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ صَفْوَانَ قَالَ أَصَبْتُ أَرْنَبَيْنِ فَلَمْ أَجِدْ مَا أُذَكِّيهِمَا بِهِ فَذَكَّيْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِمَا
الضَّبُّ 4325 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ سُئِلَ عَنْ الضَّبِّ فَقَالَ لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ
4326 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى فِي الضَّبِّ قَالَ لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ
الصفحة 224