كتاب فتاوى يسألونك (اسم الجزء: 7)

جماهير أهل العلم والقول بإثبات الرفع في غير المواطن الأربعة قول مخالف للصواب.
قال العلامة ابن القيم في وصفه لصلاة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: [ثم كان يكبر ويخر ساجداً ولا يرفع يديه. وقد روي أنه كان يرفعهما أيضاً وصححه بعض الحفاظ كأبي محمد بن حزم رحمه الله وهو وهمٌ فلا يصح ذلك عنه البتة والذي غرّه أن الراوي غلط من قوله: (كان يكبر في كل خفض ورفع) إلى قوله (وكان يرفع يديه عند كل خفض ورفع) وهو ثقة ولم يفطن لسبب غلط الراوي ووهمه فصححه والله أعلم] زاد المعاد 1/ 222 - 223.
وقال العلامة ابن القيم أيضاً: [ثم كان - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يرفع رأسه مكبراً - من السجود - غير رافعٍ يديه] زاد المعاد1/ 238.
ويدل على عدم الرفع في غير المواطن الأربعة السابقة ما جاء في حديث ابن عمر السابق: (ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود) وفي الرواية الثانية: (ولا يرفعهما بين السجدتين).
وفي الرواية الثالثة: (ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود). وهذا النص الثابت في الصحيحين لا يصح العدول عنه حتى يقوم دليلٌ صحيحٌ يثبت الرفع ولم يقم دليلٌ على ذلك.
قال الشوكاني بعد أن ذكر بعض الروايات الواردة في رفع اليدين عند السجود وعند الرفع منه قال: [وهذه الأحاديث لا تنتهض للاحتجاج بها على الرفع في غير تلك المواطن فالواجب البقاء على النص الثابت في الصحيحين حتى يقوم دليل صحيح يقتضي تخصيصه كما قام في الرفع عند القيام من التشهد الأوسط] نيل الأوطار 2/ 204.
وأما ما ذهب إليه الشيخ العلامة الألباني من إثبات رفع اليدين عند السجود وعند الرفع منه وأنه لا تعارض بين حديث ابن عمر وبين الأحاديث المثبتة للرفع عند السجود والرفع منه لأن حديث ابن عمر نافٍ والمثبت مقدم على النافي كما تقرر في علم الأصول. انظر تمام المنة في التعليق على فقه السنة ص172.

الصفحة 23