كتاب فتاوى يسألونك (اسم الجزء: 8)

وقال الإمام أحمد رحمه الله: [ما أجبت في مسألة إلا بحديث عن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -إذا وجدت في ذلك السبيل إليه، أو عن الصحابة أو عن التابعين فإذا وجدت عن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم أعدل إلى غيره فإذا لم أجد عن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فعن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين، فإذا لم أجد عن الخلفاء فعن أصحاب رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الأكابر فالأكابر من أصحاب رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فإذا لم أجد فعن التابعين وعن تابعي التابعين وما بلغني عن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حديث بعمل له ثواب إلا عملت به رجاء ذلك الثواب ولو مرة واحدة] المسودة في أصول الفقه لآل تيمية ص336.
وقال العلامة ابن القيم: [فصل في جواز الفتوى بالآثار السلفية: والفتاوى الصحابية وأنها أولى بالأخذ بها من آراء المتأخرين وفتاويهم وأن قربها إلى الصواب بحسب قرب أهلها من عصر الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأن فتاوى الصحابة أولى أن يؤخذ بها من فتاوى التابعين وفتاوى التابعين أولى من فتاوى تابعي التابعين وهلم جرا وكلما كان العهد بالرسول أقرب كان الصواب أغلب وهذا حكم بحسب الجنس لا بحسب كل فرد فرد من المسائل كما أن عصر التابعين وإن كان أفضل من عصر تابعيهم فإنما هو بحسب الجنس لا بحسب كل شخص شخص ولكن المفضلون في العصر المتقدم أكثر من المفضلين في العصر المتأخر وهكذا الصواب في أقوالهم أكثر من الصواب في أقوال من بعدهم فإن التفاوت بين علوم المتقدمين والمتأخرين كالتفاوت الذي بينهم في الفضل والدين ولعله لا يسع المفتي والحاكم عند الله أن يفتي ويحكم بقول فلان وفلان من المتأخرين من مقلدي الأئمة ويأخذ برأيه وترجيحه ويترك الفتوى والحكم بقول البخاري وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديني ومحمد بن نصر المروزي وأمثالهم بل يترك قول ابن المبارك والأوزاعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهم بل لا يلتفت إلى قول ابن أبي ذئب والزهري والليث بن سعد وأمثالهم بل لا يلتفت إلى قول سعيد بن المسيب والحسن والقاسم وسالم وعطاء وطاووس وجابر بن زيد وشريح وأبي وائل وجعفر بن محمد وأضرابهم مما يسوغ الأخذ بقولهم بل

الصفحة 341