كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 7)
الصَّبِيَّ مَعَ أُمِّهِ إِذَا كَانَتِ الدَّارُ وَاحِدَةً، وَيَكُونُ مَعَهُمْ فِي النَّفَقَةِ مَا يُصلِحُهُمْ، قَالَ: فَنَظَرُوا فَإِذَا غُنَيْمَاتٍ وَأَبْعِرَة*، فقَالَ: مَا فِي هَذِهِ فَضْلٌ عَنْ هَؤُلَاءِ.
• [١٣٤٩٧] عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: الْأَبُ أَحَقُّ (¬١)، وَالأُمُّ أَرفَقُ (¬٢).
° [١٣٤٩٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ سُلَيْمٍ أَبِي مَيْمُونَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: جَاءَتْ (¬٣) أُمّ وَأَبٌ يَخْتَصِمَانِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في ابْنٍ لَهُمَا، فَقَالَتْ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: فِذاكَ أَبِي وَأُمِّي، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ وَنَفَعَنِي، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا غُلَامُ، هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ"، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ.
° [١٣٤٩٩] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ، أَنَّ أَبَا مَيْمُونَةَ سُلَيْمًا (¬٤) مَوْلَى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلِ صِدْقٍ*، قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَتِ امْرَأة فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْن لَهَا قَدْ أَغْنَاهَا، وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَقَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، ثُمَّ رَطَنَتْ بِالْفَارِسِيَّةِ، فَقَالَتْ: إِنَّ (¬٥) زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اسْتَهِمَا (¬٦) عَلَيْهِ وَرَطَنَ لَهَا بِذَلِكَ، فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى
---------------
* [س/٣٦].
(¬١) ليس في (س)، والمثبت من "الاستذكار" (٢٣/ ٧٠) نقلًا عن عبد الرزاق، به.
(¬٢) هذا الأثر زيادة من (س).
° [١٣٤٩٨] [شيبة: ١٩٤٥٨، ١٩٤٦٢]، وسيأتي: (١٣٤٩٩).
(¬٣) في (س): "كانت".
° [١٣٤٩٩] [شيبة: ١٩٤٥٨، ١٩٤٦٢]، وتقدم: (١٣٤٩٨).
(¬٤) كأنه في (س): "سالمًا"، والتصويب كما في الحديث السابق.
* [٤/ ٥٦].
(¬٥) قوله: "فقالت إن" من (س).
(¬٦) في الأصل: "لا تساهما"، وفي (س): "تساهما"، والصواب ما أثبتناه، كما عند أبي داود في "السنن" (٢٢٦٧) من طريق عبد الرزاق، به.
الاستهام: الاقتراع. (انظر: النهاية، مادة: سهم).
الصفحة 118
576