٢٢١ - بَابُ الْمُحَارِبَيْنِ يُسْلِمُ أحَدُهُمَا
• [١٣٥٤٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَا مُحَارِبَيْنِ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَقَدِ انْقَطَعَ النِّكَاحُ.
---------------
(¬١) قوله: "في النصرانية تسلم وزوجها نصراني، قال: طلقها الإسلام" من (س).
(¬٢) في (س): "بن"، وهو تصحيف واضح، والمثبت موافق لما في "الاستذكار" (١٦/ ٣٣٧) معزوًّا لعبد الرزاق.
(¬٣) قوله: "وأما الثوري فذكر عن عمرو بن ميمون بن مهران، أن عمر بن عبد العزيز قال" من (س).
(¬٤) قوله: "في العدة" وقع في (س): "طاهرة"، والمثبت موافق لما في "الاستذكار".
(¬٥) قوله: "فإن أسلم وإلا" من (س).