كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 7)

٢٣٣ - بَابُ لا تُنْكَحُ امْرَأةٌ مِنْ أهْلِ الْكتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ (¬١)
• [١٣٦١٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ فِي غَيْرِ عَهْدٍ، أَنَّهُ كَرِهَ نِسَاءَهُمْ، وَرَخَّصَ فِي ذَبَائِحِهِمْ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ.
• [١٣٦١٣] قال عبد الرزاق: فَأَمَّا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ فَذَكَرَهُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَلِيٍّ.
• [١٣٦١٤] أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ (¬٢).
• [١٣٦١٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنْ: لَا تُنْكَحُ امْرَأَة مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ.

٢٣٤ - بَابٌ جَمْعٌ بَيْنَ (¬٣) ذَوَاتِ الْأرْحَامِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ
• [١٣٦١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، وَ (¬٤) مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ إِلَى جَنْبِهِ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَرأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مَا (¬٥) تَمْلِكُ الْيَمِينُ، هَلْ يَطَأُ إِحْدَيْهِمَا بَعْدَ الْأُخْرَى؟ قَالَ: فَنَهَاهُ نَهْيًا وَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ النَّهْيِ، قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ يُحْسِرَهُمَا (¬٦) جَمِيعًا.
• [١٣٦١٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ.
---------------
(¬١) قوله: "إلا في عهد" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، ومما تقدم (ك: ١٥ ب: ٥٠)، وهو مؤدى كلام ابن جريج وغيره في الباب.
(¬٢) هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
(¬٣) في الأصل: "من" وهو تصحيف، والمثبت من (س)، وهو الموافق لأقوال أهل العلم في هذا الباب.
(¬٤) في الأصل: "عن" وهو خطأ، والتصويب من: "س".
(¬٥) قوله: "من ما" وقع في الأصل: "بما"، والمثبت من (س).
(¬٦) في (س): "تخترهما"، وفي "الموطأ - رواية يحيي الليثي" (١٩٧٣): "أَخْبرَهما"، وفي "الأم" للشافعي (٥/ ٣) عن مالك: "أُجِيزَهما".

الصفحة 144