كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 7)
٢٣٦ - بَابُ الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأتِهِ، وَابنتِهَا، وَأُخْتِهَا
• [١٣٦٥٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُصيبُ امْرَأَةً سِفَاحًا (¬١)، أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا؟ قَالَ: لَا، وَقَدِ اطَّلَعَ عَلَى فَرجِ أُمِّهَا، فَقَالَ إِنْسَانٌ: أَلَمْ يَكُنْ يُقَالُ (¬٢): لَا يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلَالًا؟ قَالَ: ذَلِكَ فِي الْأَمَةِ، كَانَ يَبْغِي بِهَا ثُمَّ يَبْتَاعُهَا، أَوْ يَبْغِي بِالْحُرَّةِ ثُمَّ يَنْكِحُهَا، فَلَا يَحْرُمُ حِينَئِذٍ مَا كَانَ صَنَعَ مِنْ ذَلِكَ.
• [١٣٦٥٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: إِنْ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتِهَا (¬٣)، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا.
• [١٣٦٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ دَاوُدَ (¬٤)، عَنِ (¬٥) الشَّعْبِيِّ، وَ (¬٦) عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا: إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَةِ (¬٧) امْرَأَتِهِ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ.
• [١٣٦٥٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْريَّ يَقُولُ: إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أُمَّ امْرَأَتِهِ، أَوِ ابْنَةَ امْرَأَتِهِ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا (¬٨).
• [١٣٦٥٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي الرَّجُلِ كَانَ يَزْنِي بِالْمَرأَةِ: لَا يَنْكِحُ أُمَّهَا، وَلَا ابْنَتَهَا.
• [١٣٦٥٨] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى آلِ الْأَسْوَدِ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبَا بَكْرِ بْنَ
---------------
(¬١) السفاح: الزنا. (انظر: النهاية، مادة: سفح).
(¬٢) في الأصل: "فقال"، والمثبت هو الأليق للسياق.
(¬٣) قوله: "بأم امرأته أو ابنتها" وقع في (س): "رجل بامرأته وابنتها".
(¬٤) وقع في الأصل: "ابن جريج"، والتصويب من (س).
(¬٥) قبله في الأصل: "و" وهو خطأ، والتصويب من (س).
(¬٦) ليس في الأصل، (س)، وسياق الإسناد يقتضيه.
(¬٧) قوله: "أو ابنة" في الأصل: "فابنة" وهو تصحيف.
(¬٨) من قوله: "قال معمر: وقاله قتادة" في الأثر السابق إلى هنا ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
الصفحة 152