كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 7)
٢٣٩ - بَابُ عِدَّةِ الْأمَةِ تُطَلَّقُ فَتُدْرِكُهَا الْعَتَاقَةُ (¬١)
• [١٣٦٩٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا، فَقَالَ: سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ} [الشورى: ٢٥] *.
• [١٣٦٩٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَا نَرَى إِلَّا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا.
• [١٣٦٩٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِي، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ مِثْلَهُ.
• [١٣٦٩٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ (¬٢) لِأَنَّهُ يُحِبُّهَا.
• [١٣٦٩٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ، وإِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَجُلِدَتْ، يَنْكِحُهَا مَنْ (¬٣) شَاءَ، فَإِذَا تَابَا حَلَّ لَهُ نِكَاحُهَا.
• [١٣٦٩٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ.
• [١٣٦٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا تَابَا حَلَّ نِكَاحُهُمَا، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ مَا تَوْبَتُهُمَا؟ قَالَ: أَنْ يَخْلُوَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ فَلَا يَهُمُّ بِهِ.
---------------
(¬١) هذا الباب زيادة من (س).
• [١٣٦٩٣] [شيبة: ١٧٠٤٨]، وتقدم: (١٣٦٩١).
* [س/٤٦].
• [١٣٦٩٦] [شيبة: ١٨٢٠٠].
(¬٢) قوله: "من غيره" من (س).
(¬٣) قوله: "ينكحها من" وقع في الأصل: "لينكحها إن شاء"، والتصويب من (س).
الصفحة 160