كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 7)
° [١٣٨٠٢] عبد الرزاق (¬١)، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مُنَادِيًا فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ: "لَا يَقَعَنَّ رَجُلٌ (¬٢) عَلَى حَامِلٍ (¬٣)، وَلَا حَائِلٍ (¬٤) حَتَّى تَحِيضَ".
° [١٣٨٠٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَصابَ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءً يَوْمَ أَوْطَاسٍ (¬٥)، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَلَّا يَقَعُوا عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا عَلَى غَيْرِ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً.
• [١٣٨٠٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْأَمَةِ تُشْتَرَى (¬٦) وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: تُجْزِئُهَا تِلْكَ الْحَيْضَةُ.
قَالَ الثَّوْريُّ: وَقَالَ غَيْرُهُ: لَا تُجْزِئُهَا حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ أُخْرَى.
٢٥٧ - بَابُ عِدَّةِ (¬٧) الْأمَةِ الْعَذْرَاءِ تُبَاعُ
• [١٣٨٠٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ عَذْرَاءَ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا إِنْ شَاءَ (¬٨).
---------------
° [١٣٨٠٢] [شيبة: ١٧٧٥٥].
(¬١) بعده في (س): "أخبرنا إبراهيم بن محمد أيضا".
(¬٢) قوله: "يقعن رجل" تصحف في الأصل إلى: "يقص رجلا"، والتصويب من "المحلى" لابن حزم (١٠/ ٣١٩) من طريق المصنف، به، و"كنز العمال" (٢٨٠٤٢) معزوا للمصنف.
(¬٣) بعده في "كنز العمال": "حتى تضع".
(¬٤) في (س): "حابل".
° [١٣٨٠٣] [شيبة: ١٧١٦٦].
(¬٥) أوطاس: واد في ديار هوازن، إذ أجمعوا على حرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فالتقوا بحنين. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ٤٠).
(¬٦) في الأصل: "تستبرأ" والتصويب من "سنن سعيد بن منصور" (٢٢٠٦) عن الحسن نحوه.
(¬٧) من (س).
• [١٣٨٠٥] [شيبة: ١٦٨٨٦].
(¬٨) قوله: "إن شاء" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، "المحلى" لابن حزم (١٠/ ١٣٥) من طريق المصنف، به، و"الإقناع" لابن المنذر (٢/ ٥٤٣) عن ابن عمر.