كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 7)
• [١٣٨٨٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخَذَ عَبْدًا لَهُ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَبْطَلَ صَدَاقَهُ، وَضَرَبَهُ حَدًّا.
• [١٣٨٨٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ * يَرَى نِكَاحَ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ زِنًا، وَيَرَى عَلَيْهِ الْحَدَّ (¬١)، وَعَلَى الَّتِي نَكَحَ إِذَا أَصَابَهَا إِذَا عَلِمَتْ أَنَّهُ عَبْدٌ، وَيُعَاقَبُ الَّذِينَ أَنْكَحُوهُ (¬٢).
• [١٣٨٨٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ تَمَّامٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي (¬٣) مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ (¬٤) بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، قَالَ: هِيَ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا.
• [١٣٨٨٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تَزَوَّجَ غُلَامٌ لِأَبِي مُوسَى امْرَأَةً، فَسَاقَ إِلَيْهَا خَمْسَ قَلَائِصَ (¬٥)، فَخَاصَمَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَبْطَلَ النِّكَاحَ، وَأَعْطَاهَا (¬٦) قَلُوصَيْنِ، وَرَدَّ إِلَى أَبِي مُوسَى ثَلَاثًا.
• [١٣٨٩٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيدِهِ، قَالَ: إِنْ شَاءَ السَّيِّدُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وإِنْ شَاءَ أَقَرَّهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.
---------------
• [١٣٨٨٦] [شيبة: ١٧١٣٤، ١٧١٣٥].
• [١٣٨٨٧] [شيبة: ١٧١٣٤، ١٧١٣٥].
* [س/٥٣].
(¬١) قوله: "زنا ويرى عليه الحد" في (س): "وما يجب عليه من الحد"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في "الاستذكار" (١٦/ ٣١٣) نقلا عن المصنف باختصار.
(¬٢) في (س): "أنكحوها".
• [١٣٨٨٨] [شيبة: ١٧١٢٥].
(¬٣) قوله: "ابن عمر في" ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، "السنن الكبرى" للبيهقى عقب (١٣٨٤٩) تعليقا.
(¬٤) بعده في "السنن الكبرى": "حرة".
• [١٣٨٨٩] [شيبة: ١٧١٢٣]، وسيأتي: (١٣٩٧٩).
(¬٥) القلاص والقلائص: جمع القلوص، وهي الناقة الشابة. (انظر: النهاية، مادة: قلص).
(¬٦) في (س): "وأخذ منها"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في "كنز العمال" (٤٥٨٢٤).
الصفحة 193