كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 7)
• [١٣٥٩٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: وَيُقَالُ: إِنْ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ، فَلَا خِيَارَ لَهَا، وَإِنْ (*) تَزَوَّجَهَا (¬١) قَبْلَ الْمُكَاتَبَةِ فَلَهَا الْخِيَارُ.
• [١٣٩٥٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: قَالَ أَصْحَابُنَا: أُمُّ الْوَلَدِ تُخَيَّرُ إِذَا مَاتَ سَيدُهَا، وَلَهَا زَوْجٌ وَالْمُدَبَّرَةُ وَالْمُكَاتَبَةُ، وَمِنَ الْحُرِّ أَيْضًا لَهُنَّ (¬٢) الْخِيَارُ.
• [١٣٩٥٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمُكَاتَبِ وَامْرَأَتُهُ مُكَاتَبَةٌ إِذَا أَدَّيَا مَا عَلَيْهِمَا (¬٣)، فَإِنَّ امْرَأَتَهُ تُخَيَّرُ.
• [١٣٩٥٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ نَكَحَ مُكَاتَبَةً (¬٤) فَعُتِقَتْ عِنْدَهُ قَالَ: لَا خِيَارَ لَهَا.
• [١٣٩٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: لَا خِيَارَ لَهَا.
• [١٣٩٥٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا خِيَارَ لَهَا.
• [١٣٩٦٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَأَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَا: لَهَا الْخِيَارُ.
• [١٣٩٦١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: لَهَا الْخِيَارُ، وَإِنْ أَعَانَهَا فِي كِتَابَتِهَا.
٢٧٨ - بَابُ الرَّجُلِ ابْتَاعَ امْرَأَتَهُ فَأعْتَقَهَا (¬٥)
• [١٣٩٦٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ
---------------
(*) [س/ ٥٦].
(¬١) في الأصل: "زوجها"، والمثبت من (س) هو الصواب.
(¬٢) في (س): "لها".
(¬٣) قوله: "إذا أديا ما عليهما" في (س): "إذا أدى ما عليها".
(¬٤) في الأصل: "مكاتبته" والمثبت من (س) هو الصواب.
(¬٥) قوله: "ابتاع امرأته فأعتقها" في (س): "يبتاع امرأته فيعتقها".
الصفحة 208