كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 7)
الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا، وَيُرْوَى (¬١) أَنَّهَا بَيْنَ النَّاسِ بَعْدَ أَنِ اخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ الرَّضاعَةِ.
• [١٣٠٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا أَرَادَ وَأَرَادَتِ الْوَالِدَةُ أَنْ يَفْصِلَا وَلَدَهُمَا قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ، فَكَانَ ذَلِكَ: {عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ} [البقرة: ٢٣٣]، فَلَا بَأْسَ.
• [١٣٠٤٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ} [البقرة: ٢٣٣]، قَالَ: يَتَشَاوَرَانِ فِيمَا دُونَ الْحَوْلَيْنِ، لَيْسَ لَهَا أَنْ تَفْطِمَ (¬٢) إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْطِمَ إِلَّا بِإِذْنِهَا (¬٣).
١٥٣ - بَابٌ {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} (¬٤) [البقرة: ٢٣٣]
• [١٣٠٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} [البقرة: ٢٣٣]؟ قَالَ: لَا تَدَعُهُ عَلَيْهِ مُضَارَّةٌ، وَلَا يَمْنَعُهَا إِيَّاهُ بِالَّذِي يَجِدُ.
• [١٣٠٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [البقرة: ٢٣٣]، فَتَرْمي بِهِ (¬٥) عَلَى أَبِيهِ ضِرَارًا، {وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} [البقرة: ٢٣٣]، يَقُولُ: وَلَا الْوَالِدُ، فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا ضِرَارًا، إِذَا رَضِيَتْ مِنْ أَجْرِ الرَّضَاعِ بِمَا تَرْضَى بِهِ غَيْرُهَا، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِذَا رَضيَتْ بِذَلِكَ.
• [١٣٠٤٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ (¬٦) قَالَ: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [البقرة: ٢٣٣]، قَالَ:
---------------
(¬١) في (س): "يرون".
(¬٢) في (س): "تفطمه".
(¬٣) قوله: "بإذنه وليس له أن يفطم إلا بإذنها" في (س): "بإذنهما".
(¬٤) قوله تعالى: " {وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} " من (س).
(¬٥) ليس في (س).
(¬٦) بعده في الأصل: "عن"، والمثبت موافق لما في (س).
الصفحة 22
576