كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 7)
• [١٤٠٤٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا.
• [١٤٠٤٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ؟ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ.
• [١٤٠٤٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ، قَالَ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: يَتَزَوَّجُ أَرْبَعًا.
٢٩٠ - بَابُ الشِّغَارِ (¬١) وَالصَّدَاقِ، وَهَلْ يَنْكِحُ الرَّجُلُ أمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ (¬٢)؟
• [١٤٠٥٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الشِّغَارُ فِي الْإِمَاءِ؟ قَالَ: لَا (¬٣)، لَهَا صَدَاقُهَا.
• [١٤٠٥١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ (¬٤) قَالَ: الشِّغَارُ فِي الْإِمَاء مِثْلُ الشِّغَارِ (¬٥) فِي الْحَرَائِرِ، فَإِذَا شَاغَرَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا.
• [١٤٠٥٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ (¬٦) يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلَامَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
• [١٤٠٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي (¬٧) أَنَّهُ كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُنْكِحَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ (¬٨)، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُسَمِّيَ صَدَاقًا.
---------------
• [١٤٠٤٩] [شيبة: ١٦٢٨٧].
(¬١) الشغار: من نكاح الجاهلية يقول الرجل للرجل: شاغرني (زوجني) أختك أو بنتك، حتى أزوجك أختي أو بنتي، ولا يكون بينهما مهر. (انظر: النهاية، مادة: شغر).
(¬٢) في (س): "صداق".
(¬٣) ليس في (س).
(¬٤) قوله: "عن الثوري" ليس في (س)، فصار هذا الأثر مع الأثر السابق من قول ابن جريج.
(¬٥) قوله: "مثل الشغار" في (س): "كالشغار".
• [١٤٠٥٢] [شيبة: ١٦٢٨٤].
(¬٦) في (س): "رجل".
(¬٧) في الأصل: "أخبرني"، والمثبت من (س).
(¬٨) في (س): "مهر"، وهما بمعنى. انظر: "النهاية" (مادة: صدق).
الصفحة 225