كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 7)

فَتَرْمِي بِوَلَدِهَا وَلَا تُرْضِعُهُ، {وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ} [البقرة: ٢٣٣]، قَالَ: يَقُولُ: وَلَا الْوَالِدُ، فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا، {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: ٢٣٣]، يَقُولُ: وَعَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ مِثْلُ مَا عَلَى الْوَالِدِ، لَا يَنْتَزِعُهُ مِنْهَا، وَعَلَيهِ بَقِيَّةُ (¬١) الرَّضَاعِ.

١٥٤ - بَابُ أجْرِ (¬٢) الرَّضَاعِ وَمَنْ يُجْبَرُ عَلَيْهِ
• [١٣٠٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: ٢٣٣]؟ قَالَ: وَارِثُ الْمَوْلُودِ (¬٣) مِثْلُ مَا ذُكِرَ.
• [١٣٠٥١] أخْبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُحْبَسُ وَارِثُ الْمَوْلُودِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلُودِ مَالٌ (¬٤) بِأَجْرِ مُرْضِعَةٍ؟ وإِنْ كَرِهَ الْوَارِثُ؟ قَالَ: أَفَنَدَعُهُ يَمُوتُ؟!
• [١٣٠٥٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَقَفَ بَنِي عَمِّ مَنْفُوسٍ كَلَالَةٍ (¬٥) بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ مِثْلَ الْعَاقِلَةِ (¬٦)؛ فَقَالَ (¬٧): لَا مَالَ لَهُ، قَالَ: فَوَقَفَهُمْ (¬٨) بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ كَهَيْئَةِ الْعَقْلِ (¬٩).
---------------
(¬١) في (س): "نفقة".
(¬٢) من (س).
(¬٣) قوله: "قال وارث المولود" ليس في (س).
(¬٤) قوله: "إن لم يكن للمولود مال" في (س): "قال".
• [١٣٠٥٢] [شيبة:١٩٥٠٢].
(¬٥) قوله: "وقف بني عم منفوس كلالة" وقع في الأصل: "وقف بني عم منفوس ابن عم كلالة"، وفي (س): "وقف بين عمه كلالة"، والسياق فيهما مضطرب، والتصويب من "المحلى" لابن حزم (٩/ ٢٦٩) من طريق المصنف.
الكلالة: أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد يرثانه. (انظر: النهاية، مادة: كلل).
(¬٦) في (س): "الوالد".
العاقلة: الأقارب من جهة الأب، وهم الذين يعطون دية قتيل الخطأ. (انظر: النهاية، مادة: عقل).
(¬٧) في الأصل: "فقالوا"، والتصويب من (س).
(¬٨) في (س): "ولو يرفعهم".
(¬٩) العقل: الدية، وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول ليسلمها إليهم ويقبضوها منه. (انظر: النهاية، مادة: عقل).

الصفحة 23