كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 7)
٢٩٥ - بَابُ ظِهَارِ الْعَبْدِ مِنَ الْأَمَةِ
• [١٤٠٩٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ أَمَةً، قَالَ: لَوْ صَامَ شَهْرًا أَجْزَأَ عَنْهُ، قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ الْحَسَنُ: يَصُومُ شَهْرَيْنِ.
• [١٤٠٩٥] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يَصُومَ شَهْرَيْنِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ، فَيُعْتِقَ رَقَبَةً.
• [١٤٠٩٦] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
• [١٤٠٩٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يَصُومَ شَهْرَيْنِ، وَإِنْ أَذِنُوا لَهُ أَنْ يُعْتِقَ جَازَ، أَوْ أَنْ (¬١) يُطْعِمَ إِذَا ظَاهَرَ، قَالَ سُفْيَانُ: لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْوَلَاءَ يَكُونَ لِغَيْرِهِ.
• [١٤٠٩٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي تَكْفِيرِ الْعَبْدِ قَالَ (¬٢): لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِلَّا الصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ.
• [١٤٠٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي ظِهَارِ الْعَبْدِ قَالَ (¬٣): يَصُومَ شَهْرَيْنِ.
• [١٤١٠٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ، أَوْ يُؤْلِي، قَالَ: يَقَعُ عَلَيْهِ.
٢٩٦ - بَابُ إِيلَاءِ الْعَبْدِ مِنَ الْأَمَةِ
• [١٤١٠١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا إِيلَاءَ لَهُ دُونَ سَيِّدِهِ، وَهُوَ شَهْرَانِ.
• [١٤١٠٢] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِيلَاءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ.
• [١٤١٠٣] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ
---------------
(¬١) قوله: "أو أن"، وقع في الأصل: "وأن".
(¬٢) من (س).
(¬٣) في الأصل: "شهرين"، والمثبت من (س) هو الصواب.
الصفحة 234