كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 7)

سَنَتَيْنِ، وإنَّهُمَا وَرِثَتَاهُ، وَمَاتَ فِي عَهْدِ (¬١) عُثْمَانَ، وَهُوَ أَظُنُّ وَرُّثَهُمَا، وَلَا أَظُنُّهُمَا نَكَحَتَا.
• [١٣٠٦٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مُكَمِّلٍ وَرَّثَهَا عُثْمَانُ بَعْدَمَا انْقَضتْ عِدَّتُهَا.
• [١٣٠٦٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ لَمَّا أُمِرَ بِيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (¬٢) أَنْ يُقْتَلَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَوَرثَتْهُ.
• [١٣٠٧٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْبَتَّةَ مَرِيضًا، ثُمَّ يَمُوتُ مِنْ وَجَعِهِ ذَلِكَ قَالَ: تَرِثُهُ، وإِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ إِذَا مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ، وَلَمْ (¬٣) تَنْكِحْ.
• [١٣٠٧١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ: تَرِثُهُ، وإِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ إِذَا مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ. وَقَالَ الْحَسَنُ: يَتَوَارَثَانِ، إِنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ. وَقَالَ غَيْرُ (¬٤) الْحَسَنِ: تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا.
• [١٣٠٧٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِذَا طَلَّقَهَا مَرِيضًا وَرِثَتْهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ، وَلَا يَرِثُهَا.
• [١٣٠٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: يَتَوَارَثَانِ إِنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا.
• [١٣٠٧٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا طَلَّقَهَا فَبَتَّهَا مَرِيضًا فَانْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.
---------------
(¬١) في الأصل: "عهده" والتصويب من (س).
• [١٣٠٦٨] [شيبة: ١٩٣٧٢].
(¬٢) في (س): "عبد الرحمن".
(¬٣) في (س): "ما لم".
(¬٤) ليس في (س).

الصفحة 27