٣١٧ - بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ وَيجِيءُ بِثَلَاثَةٍ (¬٧)
• [١٤٢٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ، ثُمَّ يَأْتي بِثَلَاثَةٍ
---------------
(¬١) قوله: "عمن يرضى" في الأصل: "عن بعض من يرضى به" والمثبت من (س)، "المحلى" لابن حزم (٨/ ٤٧٩) معزوا للمصنف. ينظر عند المصنف برقم: (١٦٣٦٤).
(¬٢) قوله: "يعني طاوسا" في الأصل: "ابن طاوس"، والمثبت من (س)، والمصدر السابق، وكما سيأتي عند المصنف.
* [٤/ ٩٢ ب].
(¬٣) قوله: "ينظر إلى" في (س): "يأتي على".
(¬٤) من (س).
(¬٥) قوله: "لا تجوز شهادة النساء في حد، ولا نكاح" في (س): "ولا يجوز شهادة النساء في الحدود".
(¬٦) في (س): "تكفيل".
• [١٤٢٩٨] [شيبة: ٢٩٣٠٩].
(¬٧) التبويب ليس في (س).