كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 7)

ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ يَعْبَثُ بِذَكَرِهِ حَتَّى يُنْزِلَ (¬١)؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ نِكَاحَ الْأَمَةِ خَيْرٌ مِنْ هَذَا، وَهَذَا (¬٢) خَيْرٌ مِنَ الزِّنَا.
• [١٤٥١٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ (¬٣) قَالَ (¬٤): هُوَ مَاؤُكَ (¬٥) فَأَهْرِقْهُ.
• [١٤٥١٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: وَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ يَعْرُكَ أَحَدُكُمْ زُبَّهُ (¬٦) حَتَّى يُنْزِلَ مَاءً.

٣٥٢ - بَابُ الرُّخْصَةِ (¬٧) فِيهِ
• [١٤٥١٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ (¬٨) أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ مَنْ مَضَى يَأْمُرُونَ شُبَّانَهُمْ بِالاسْتِمْنَاءِ يَسْتَعِفُّونَ (¬٩)، وَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ تُدْخِلُ شَيْئًا.
قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: مَا تُدْخِلُ شَيْئًا؟ قَالَ: يُرِيدُ الشَّقَّ، يَقُولُ: تَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ الزِّنَا.
• [١٤٥١٨] وذكره مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ (¬١٠).
• [١٤٥١٩] أخبرنا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يُرَخِّصُ فِي ذَلِكَ (¬١٠).
---------------
(¬١) في (س): "يُمني".
(¬٢) قوله " وهذا " في (س): "أو هو".
(¬٣) قوله: "أبي الشعثاء" في (س): "أن أبا الشعثاء" والمثبت هو الصواب.
(¬٤) ليس في (س).
(¬٥) في (س): "نائك".
(¬٦) في (س): "أربه".
(¬٧) الرخصة: اليسر والسهولة، وهي: إباحة التصرف لأمر عارض مع قيام الدليل على المنع. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ١٩٧).
(¬٨) في (س): "عن".
(¬٩) ليس في الأصل، ومثبت من (س).
(¬١٠) هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من النسخة (س).

الصفحة 332