كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 7)
وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَغُلُّ (¬١) حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ (¬٢) نُهْبَةً يَرْفَعُ إِلَيْهِ النَّاسُ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ".
• [١٤٦١١] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ إِذَا فَعَلَ (¬٣) ذَلِكَ زَالَ مِنْهُ الْإِيمَانُ، قَالَ: يَقُولُ: الْإِيمَانُ كَالظِّلِّ.
° [١٤٦١٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ أَبِي هَارُونَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ، قَالَ: "لَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ"، قَالَ: هَذَا نَهْيٌ، يَقُولُ حِينَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ لَا يَفْعَلَنَّ (¬٤)، يَعْنِي: لَا يَسْرِقُ، وَلَا يَزْنِي، وَيَغُلُّ (¬٥).
° [١٤٦١٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَسْرِقُ سَارِقٌ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ (¬٦) وَلَا يَزْنِي زَانٍ وَهُوَ حِينَ يَزْنِي مُؤْمِنٌ (¬٧) وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ (¬٨) - يَعْنِي أَحَدَكُمْ (¬٩) - حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَنْتَهِبُ أَحَدُكُمْ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ، يَرْفَعُ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ أَعْيُنَهُمْ
---------------
(¬١) الغلول: الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة، وكل من خان في شيء خفية فقد غل. (انظر: النهاية، مادة: غلل).
(¬٢) النهب والانتهاب: الغارة والسلب. (انظر: النهاية، مادة: نهب).
(¬٣) في (س): "دخل".
(¬٤) في (س): "يعقل".
(¬٥) في (س): "يقتل".
° [١٤٦١٣] [التحفة: م ١٢٢٧٤، م ١٢٣٨٣، خ م س ١٢٣٩٥، ت ١٢٤٣٩، د ١٢٤٨٩، س ١٢٤٩٥، س ١٢٨٧١، د ١٢٨٨٦، م س ١٣١٩١، خ م س ١٣٢٠٩، خ م ١٢٣٢٩، م ١٤٠٥٦، م ١٤٢٢٧، س ١٤٢٤٨، م ١٤٧٤٠، خ م س ق ١٤٨٦٣، م س ١٥٢٠٢] [شيبة: ١٣١٠٢٧]، وتقدم: (١٤٦١٣، ١٤٦١٠) وسيأتي: (١٤٦١٧).
(¬٦) قوله: "وهو مؤمن" ليس في الأصل، (س) واستدركناه من "المحلى" (١٢/ ٦) معزوا لعبد الرزاق.
(¬٧) قوله: "وهو حين يزني مؤمن" وقع في "المحلى": "ولا يزني زان حين يزني وهو مؤمن".
(¬٨) في الأصل: "الحدود"، والتصويب من (س).
(¬٩) في الأصل: "الخمر"، والتصويب من (س).
الصفحة 353