كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 7)

عَلَى نَفْسِهَا، وَالرَّجُلُ يُنْكِرُ ذَلِكَ، وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ، قَالَ: تُضْرَبُ حَدَّ الْفِرْيَةِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الزُّهْرِيُّ أَيْضًا.
• [١٤٦٨٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: قَدْ زَنَيْتُ بِكِ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ، قَالَ: يُجْلَدُ الْحَدَّ.
• [١٤٦٨٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: زَنَيْتُ بِفُلَانَةَ، قَالَ: إِنِ اسْتَقَامَ عَلَى قَوْلِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الْفِرْيَةِ، وَحَدُّ الزِّنَا.

٣٧٣ - بَابُ الَّذِي يَقْذِفُ الْمَحْدُودَ أوْ يُعَيِّرُهُ
• [١٤٦٨٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: عَلَى الَّذِي يُشِيعُ الْفَاحِشَةَ نَكَالٌ، وإِنْ صَدَقَ.
• [١٤٦٨٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ فِي الرَّجُلِ يُجْلَدُ الْحَدَّ، فَيقُولُ لَهُ رَجُلٌ: يَا زَانٍ، قَالَ: يُسْتَحَبُّ الدَّرْءُ وَيُعَزَّرُ (¬١)، وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ: إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ جُلِدَ مَنْ قَذَفَهُ، وَمَنْ لَمْ يَجْلِدْهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى.
• [١٤٦٨٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْحَدَّ، ثُمَّ يُعَيِّرُهُ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ: إِنْ كَانَ قَدْ أُونِسَ مِنْهُ تَوْبَةٌ، عُزِّرَ الُّذِي عَيَّرَهُ.
• [١٤٦٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا زَانٍ، وَلاِمْرَأَةٍ يَا زَانِيَةُ، وَقَدْ كَانَا حُدَّا قَبْلَ ذَلِكَ، قَالَ: يُنَكُّلُ بِأَذَاهُمَا لِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ (¬٢)، ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ.
---------------
(¬١) في الأصل: "بعذر" والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى" (١٢/ ٢٤٦) معزوا للمصنف عن الثوري.
(¬٢) قوله: "لحرمة الإسلام" في الأصل: "الجزية للمسلم"، والمثبت من (س)، وهو الأظهر.

الصفحة 368