كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 7)
• [١٤٨٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ (¬١) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَا يُحَرِّمُ دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ.
• [١٤٨٤٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ (¬٢)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، ثُمَّ صِرْنَ إِلَى خَمْسٍ.
• [١٤٨٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَضَعَاتٌ مَعْلُومَاتٌ، وَلِسَائِرِ النِّسَاءِ رَضَعَاتٌ مَعْلُومَاتٌ (¬٣)، قَالَ: ثُمَّ تُرِكَ ذَلِكَ بَعْدُ، فَكَانَ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ يُحَرِّمُ.
• [١٤٨٤٤] أخبرنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: الْمَصَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ فِي الرَّضَاعِ (¬٤).
• [١٤٨٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرْضعْنَ الْكَبِيرَ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ، فَكَانَ ذَلِكَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - خَاصَّةً، وَلِسَائِرِ النَّاسِ لَا يَكُونُ إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ.
• [١٤٨٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ صَارَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ، فَقَالَ طَاوُسٌ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ فَحَدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرٌ جَاءَ التَّحْرِيمُ؛ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ.
---------------
(¬١) قوله: "عن عروة" ليس في (س)، والمثبت موافق لما في "المحلى بالآثار" (١٠/ ١٩٠) من طريق المصنف، به.
• [١٤٨٤٢] [التحفة: م د ت س ق ١٧٨٩٧، ق ١٧٩١١، م ١٧٩٤٢].
(¬٢) قوله: "عن عمرة" ليس في (س)، والمثبت موافق لـ "مسند الشافعي" (١/ ٣٠٧) عن ابن عيينة به.
(¬٣) قوله: "ولسائر النساء رضعات معلومات" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال" (١٥٧٣٣) معزوًّا لعبد الرزاق.
(¬٤) هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
الصفحة 399