كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 7)
نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ بِبَيِّنَةٍ فَدَخَلَ بِهَا فَلَهَا مِثْلُ صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَيَفْرِضَ فَلَهَا الْمُتْعَةُ.
١٦٤ - بَابُ طَلَاقِ الْمعْتُوهِ *
• [١٣١٤٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ: كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ.
• [١٣١٤٨] عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ.
• [١٣١٤٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: لَا يَجُوزُ لِلْأَحْمَقِ الْمَعْتُوهِ الذَّاهِبِ الْعَقْلِ عَتْقٌ وَلَا طَلَاقٌ.
• [١٣١٥٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ مِثْلَهُ.
• [١٣١٥١] أخْبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا يَجُوزُ لِأَحْمَقَ فَاسِدٍ طَلَاقٌ وَلَا عَتَاقٌ (¬١).
• [١٣١٥٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ (¬٢) قَالَ (¬٣): لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ وَلَا نِكَاحُهُ.
١٦٥ - بَابُ طلاقِ (¬٤) الْمَجْنُونِ وَالْمُوَسْوَسِ
• [١٣١٥٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَا كَانَ فِي إِفَاقَةِ
---------------
* [٤/ ٣٩ أ].
• [١٣١٤٨] [شيبة: ١٨٢١٣].
(¬١) قوله: "لا يجوز لأحمق فاسد طلاق ولا عتاق" ليس في (س).
(¬٢) قوله: "عامر الشعبي" وقع في الأصل: "عامر عن الشعبي" وهو خطأ واضح، والصواب ما أثبتناه.
(¬٣) قوله: "عبد الرزاق عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن الشعبي قال" ليس في (س).
(¬٤) من (س).
الصفحة 40
576