١٦٥ - بَابُ طلاقِ (¬٤) الْمَجْنُونِ وَالْمُوَسْوَسِ
• [١٣١٥٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَا كَانَ فِي إِفَاقَةِ
---------------
* [٤/ ٣٩ أ].
• [١٣١٤٨] [شيبة: ١٨٢١٣].
(¬١) قوله: "لا يجوز لأحمق فاسد طلاق ولا عتاق" ليس في (س).
(¬٢) قوله: "عامر الشعبي" وقع في الأصل: "عامر عن الشعبي" وهو خطأ واضح، والصواب ما أثبتناه.
(¬٣) قوله: "عبد الرزاق عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن الشعبي قال" ليس في (س).
(¬٤) من (س).