كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 7)
لَا يُحَرِّمُ مِنْهَا الضِّرَارُ، وَالْعَفَافَةُ، وَالْمَلْجَةُ، وَالضِّرَارُ: أَنْ تُرْضعَ (¬١) الْوَلَدَيْنِ كَيْ يَحْرُمَ بَيْنَهُمَا، وَالْعَفَافَةُ (¬٢): الشَّيْءُ الْيَسِيرُ الَّذِي يَبْقَى فِي الثَّدْيِ، وَالْمَلْجَةُ: اخْتِلَاسُ الْمَرْأَةِ وَلَدَ غَيْرِهَا فَتُلْقِمُهُ ثَدْيَهَا.
٣٩٣ - بَابُ لَبَنِ الْفَحْلِ (¬٣)
• [١٤٨٦٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يُحَرِّمُ (¬٤) لَبَنُ الْأَبِ، وَكَانَ يُسَمِّيهِ لَبَنَ الْفَحْلِ.
• [١٤٨٦٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ (¬٥): لَبَنُ الْفَحْلِ أَيُحَرِّمُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ اللَّهُ: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: ٢٣]، فَهِيَ أُخْتُكَ مِنْ أَبِيكَ.
• [١٤٨٦٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَرَى لَبَنَ الْفَحْلِ يُحَرِّمُ.
• [١٤٨٦٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لَبَنَ الْفَحْلِ.
• [١٤٨٦٦] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَالْحَسَنِ، أَنَّهُمَا كَرِهَا لَبَنَ الْفَحْلِ (¬٦) أَيْضًا.
---------------
(¬١) في الأصل: "تنكح" وهو خطأ، والمثبت من (س)، وينظر المصدران السابقان.
(¬٢) في الأصل: "والعناية" وهو خطأ، والمثبت من (س)، وينظر المصدران السابقان.
(¬٣) لبن الفحل: المراد بالفحل: الرجل يكون له المرأة، وهي ترضع بلبنه، وكل من أرضعته فهو ولد لزوجها يحرمون عليه وعلى ولده. (انظر: النهاية، مادة: لبن).
(¬٤) في (س): "يحرم".
(¬٥) ليس في (س)، والمثبت موافق لـ "السنة" لمحمد بن نصر المروزي (٣٠٨) عن المصنف به.
• [١٤٨٦٥] [شيبة: ١٧٦٣٧].
(¬٦) الفحل: الرجل تكون له امرأة ولدت منه ولدا ولها لبن. (انظر: اللسان، مادة: فحل).
الصفحة 403