كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 7)
٣٩٥ - بَابُ مُذْهِبِ مَذَمَّةِ (¬١) الرَّضَاعِ (¬٢)
° [١٤٨٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ وَالثَّوْرِيِّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَجَّاجِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ؟ قَالَ: "غُرَّةٌ (¬٣) عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ". قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَقٌّ فِي الصِّلَةِ.
• [١٤٨٨٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مُرْضِعٍ بِلَبَنِ وَلَدِ زِنًا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ وَالْمَجُوسِيَّةُ تُرْضِعُ الْمُسْلِمَ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَقَدْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُرْضَخَ (¬٤) لِلْمُرْضِعِ عِنْدَ الْفِصَالِ بِشَيْءٍ.
° [١٤٨٨٩] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (¬٥) بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: جَاءَتْ أُخْتُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - السَّعْدِيَّةُ إِلَيْهِ مَرْجِعَهُ مِنْ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا رَآهَا، رَحَّبَ بِهَا وَبَسَطَ لَهَا رِدَاءٌ
---------------
(¬١) كتب في هامش "الأصل": "قال الدارقطني في "كتاب التصحيف": أصحاب الحديث يقولونها بفتح الذال، وقال أبو زيد النحوي: إنما هو مذمة بكسر الذال من الذمام وأنكر الفتح، من الذم. انتهى، وجوز غيره الوجهين".
(¬٢) في (س): "ما يذهب مذمة الرضاع".
مذمة الرضاع: الحق والحرمة التي يذم مضيعها، والمراد: الحق اللازم بسبب الرضاع. (انظر: النهاية، مادة: ذمم).
° [١٤٨٨٧] [التحفة: د ت س ٣٢٩٥].
(¬٣) الغرة: العبد أو الأمة، وعند الفقهاء: ما بلغ ثمنه نصف عُشْر الدية من العبيد والإماء. (انظر: النهاية، مادة: غرر).
(¬٤) قوله: "أن يرضخ" وقع في الأصل: "أنهم وضع"، والمثبت من (س).
الرضخ: العطية القليلة. (انظر: النهاية، مادة: رضخ).
(¬٥) في الأصل: "عبد الله" مكبرا، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال" (٣٠٢٢٢) معزوا لعبد الرزاق.
الصفحة 409