٤٠٦ - بَابُ الْمُتْعَةِ (¬٢)
• [١٤٩٥٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ قَالَ: كَانَتْ بِمَكَّةَ امْرَأَةٌ عِرَاقِيَّةٌ تَنَسَّكُ (¬٣) جَمِيلَة لَهَا ابْنٌ، يُقَالُ لَهُ: أَبُو أُمَيَّةَ، وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يُكْثِرُ الدُّخُولَ (¬٤) عَلَيْهَا، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، مَا أَكْثَرَ مَا تَدْخُلُ عَلَى هَذِهِ الْمَرْأَةِ، قَالَ: إِنَّا قَدْ نَكَحْنَاهَا ذَلِكَ النِّكَاحَ لِلْمُتْعَةِ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَنَّ سَعِيدًا، قَالَ لَهُ: هِيَ أَحَلُّ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ لِلْمُتْعَةِ.
° [١٤٩٥٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لأَوَّلُ مَنْ سَمِعْتُ مِنْهُ الْمُتْعَةَ صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي، عَنْ يَعْلَى، أَنَّ مُعَاوِيَةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ بِالطَّائِفِ
---------------
(¬١) قوله: "عن ابن جريج، عن رجل، عن محمد بن إبراهيم التيمي" وقع في الأصل: "عن ابن جريج، عن محمد، عن إبراهيم التيمي"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "اللمع في أسباب ورود الحديث" للسيوطي (ص ٦٧) معزوا لعبد الرزاق.
(¬٢) المتعة: النكاح إلى أجل معين، وهو من التمتع بالشيء: الانتفاع به، كان مباحا في أول الإسلام ثم حرم، وهو الآن جائز عند الشيعة. (انظر: النهاية، مادة: متع).
(¬٣) النسك: الطاعة والعبادة، وكل ما يتقرب به إلى الله تعالى، وسميت أمور الحج كلها مناسك. (انظر: النهاية، مادة: نسك).
(¬٤) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "التمهيد" لابن عبد البر (١٠/ ١١٤) معزوا للمصنف.