كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 7)

١٨ - كِتَابُ البُيُوعِ
حدثنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْأَصْبَهَانِيُّ بِمَكَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الطُّوسِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ النَّجَّارِ كِتَابَ الْبُيُوعِ إِلَى آخِرِهِ قَالَ:
• [١٤٩٨٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ، قَالَا: إِذَا أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ حَلَّ دَيْنُهُ.
• [١٤٩٨٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ وَابْنِ طَاوُسٍ (¬١)، عَنْ أَبِيهِ قَالَا: إِذَا جَعَلُوا الدَّيْنَ فِي ثِقَةٍ فَهُوَ إِلَى أَجَلِهِ.
• [١٤٩٩٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ الدَّيْنَ، ثُمَّ يَقْتَسِمُ وَرَثَتُهُ مَالَهُ، ثُمَّ يُفْلِسُ بَعْضهُمْ، قَالَ: يُبْدَأُ بِالَّذِي وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَالُ مِنْهُمْ، وَيَتَحَوَّلُ الْوَرَثَةُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.
• [١٤٩٩١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ عَطَاءٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ.

١ - بَابُ لَا سَلَفَ إِلَّا إِلى أجَلٍ مَعْلُومٍ
° [١٤٩٩٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ، فَقَالَ: "مَنْ سَلَّفَ فِي ثَمَرِهِ فَهُوَ رِبًا (¬٢)، إِلَّا بِكَيْل مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ".
---------------
(¬١) قوله: "وابن طاوس" في الأصل: "وعن طاوس"، والمثبت هو الصواب كما في "أخبار القضاة" (٢/ ٣٥٩) من طريق عبد الرزاق.
(¬٢) الربا: الزيادة المشروطة في العقد، والخالية عن عوض مشروع. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ١٩٥).

الصفحة 433