كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 7)

• [١٣١٧٧] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا أَصَابَ السَّكْرَانُ فِي سُكْرِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ (¬١).
• [١٣١٧٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ * قالَ: لَيْسَ طَلَاقُ السَّكْرَانِ بِشَيءٍ (¬٢).
• [١٣١٧٩] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ (¬٣): لَا يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ.
• [١٣١٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ (¬٤)، أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَالْمَعْتُوهِ.
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ (¬٥).
• [١٣١٨١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيه قَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ (¬٦).
• [١٣١٨٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ (¬٧)، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ، فَأَمَّا نِكَاحُهُ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يَجُوزُ. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: يَجُوزُ نِكَاحُهُ وَطَلَاقُهُ (¬٨).
---------------
(¬١) بعده في (س): "باب من قال لا يجوز طلاقه".
* [٤/ ٤٠ أ].
(¬٢) قوله: "قال ليس طلاق السكران بشيء" ليس في (س).
(¬٣) قوله: "عبد الرزاق، عن رجل، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد أنه كان يقول" ليس في (س).
• [١٣١٨٠] [شيبة: ١٨٢٠٩].
(¬٤) قوله: "بن عفان" ليس في (س).
(¬٥) قوله: "وذكره عبد الوهاب عن الثوري عن ابن أبي ذئب" وقع في (س): "ذكره عبد الوهاب وذكره الثوري عن ابن أبي ذئب".
(¬٦) هذا الأثر ليس في (س).
(¬٧) "سلم بن أبي الذيال" وقع في الأصل: "مسلم بن الذيال"، وفي (س): "أبي الذيال"، وهو ابن عجلان البصري. ينظر: "تهذيب الكمال" (١١/ ٢٢٠).
(¬٨) قوله: "نكاحه وطلاقه" وقع في (س): "طلاقه ونكاحه".

الصفحة 45