كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 7)
بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، وَيَشْتَرِطُ ثَلَاثَ (¬١) جَدَاوِلَ (¬٢)، وَالْقُصَارَةَ (¬٣)، وَمَا سَقَى الرَّبِيع، وَكَانَ الْعَيْشُ إِذْ ذَاكَ شَدِيدًا، وَكَانَ يُعْمَلُ فِيهَا بِالْحَدِيدِ، وَبِمَا شَاءَ اللَّه، وَنُصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعَةً، فَأَتَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ نَافِعًا، وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْفَعُ لكُمْ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ (¬٤)، وَيَقُولُ: "مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا (¬٥) أَخَاه، أَوْ (¬٦) لِيَدَعْ"، وَيَنْهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيمُ مِنَ النَّخْلِ فَيَأْتِيهِ الرَّجُل، فَيَقُولُ: قَدْ أَخَذْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا (¬٧) مِنْ تَمْرٍ.
° [١٥٤٠١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ خَالِي يَوْمًا، فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْيَوْمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لكُمْ نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ لَكُمْ، وَمَرَّ عَلَى زَرْعٍ، فَقَالَ: "لِمَنْ هَذَا"؟ فَقَالُوا: لِفُلَانٍ، فَقَالَ: "لِمَنِ الْأَرْضُ"؟ قَالُوا: لِفُلَانٍ، قَالَ: "فَمَا شَأْنُ هَذَا"؟ قَالُوا: أَعْطَاهَا إِيَّاهُ عَلَى كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيهَا خَرَاجًا (¬٨) مَعْلُومًا"، وَنَهَى عَنِ الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَكِرَاءِ الْأَرْضِ.
---------------
(¬١) في الأصل: "ثلث"، والتصويب من المصدر السابق.
(¬٢) الجداول: جمع: جدول، وهو: النهر الصغير. (انظر: النهاية، مادة: جدل).
(¬٣) القصارة: القصارة بالضم: ما يبقى من الحب في السنبل مما لا يتخلص بعد ما يداس. (انظر: النهاية، مادة: قصص).
(¬٤) في الأصل: "الجعل"، والتصويب من المصدر السابق.
(¬٥) المنحة والمنيحة: العطية والهبة، والجمع: المنائح. (انظر: النهاية، مادة: منح).
(¬٦) في الأصل: "و"، والتصويب من المصدر السابق.
(¬٧) الوسق: وعاء يسع ستين صاعا، ما يعادل: (١٢٢.١٦) كيلو جراما، والجمع: أوسق وأوساق. (انظر: المقادير الشرعية) (ص ٢٠٠).
(¬٨) الخراج: ما يخرج ويحصل من غلة العين المبتاعة عبدًا كان أو أمة أو ملكًا. (انظر: التاج، مادة: خرج).
الصفحة 509