كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 7)
° [١٥٤٣٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ (¬١) لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلأِ".
° [١٥٤٣٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ: سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ يَقُولُ: لَا تَمْنَعُوا (¬٢) الْمَاءَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ.
• [١٥٤٣٤] عبد الررزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ يُعْجِبُ مَسْرُوقًا أَنْ يُشْتَرَى لَهُ رَوَايَا (¬٣) مِنَ الْفُرَاتِ فَيَبِيعُهَا، وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهَا.
• [١٥٤٣٥]، قال: وَسَأَلَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَطَاءً، عَنِ الرَّجُلِ يَحْمِلُ (¬٤) الْمَاءَ، أَيَبِيعُهُ؟ قَالَ لَا بَأْسَ، قَدْ حَمَلَهُ وَتَعَنَّى فِيهِ.
° [١٥٤٣٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ، وَعَنْ شَبْرِ الْجَمَلِ، يَعْنِي بِذَلِكَ أَجْرَ ضِرَابِهِ.
---------------
° [١٥٤٣٢] [التحفة: د ١٢٣٥٧، خ ١٣٢١٥، م ١٣٣٥٧، ق ١٣٧٢٥، م ت ١٣٧٩٨، خ ١٥٢٢٢] [الإتحاف: جا حب ط حم ١٩١٩٧] [شيبة: ٢١٣٤٥، ٢٣٦٥٢].
(¬١) فضل الماء: أن يسقي الرجل أرضه، ثم تبقى من الماء بقية لا يحتاج إليها؛ فلا يجوز له أن يبيعها، ولا يمنع منها أحدا ينتفع بها. (انظر: النهاية، مادة: فضل).
° [١٥٤٣٣] [التحفة: دت س ق ١٧٤٧] [شيبة: ٢١٣٤٤].
(¬٢) كذا في الأصل، وعند أحمد (٤/ ١٣٨) من طريق سفيان، به: "تبيعوا".
(¬٣) الروايا: الحوامل للماء، واحدتها راوية، فشبهها بها. ومنه سميت المزادة راوية. وقيل بالعكس. (انظر: النهاية، مادة: روى).
(¬٤) تصحف في الأصل إلى: "يحل"، والتصويب من "المصنف" لابن أبي شيبة (٢١٣٣٧) من طريق ابن جريج ... نحوه.
الصفحة 517