٥٢ - بَابٌ هَلْ يُبَاعُ بِالصَّكِّ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ بَيْعًا؟
• [١٥٤٤٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الصَّكَّ بِالْبُرِّ، قَالَ: هُوَ غَرَزٌ، لَهُ قِيمَةُ مَتَاعِهِ بِالنَّقْدِ،
---------------
* [٤/ ١٤٤ ب].
(¬١) تصحف في الأصل إلى: "ولست"، والتصويب من "المصنف" لابن أبي شيبة (٢٣٠٩٠) من طريق سفيان، به.
(¬٢) عسب الفحل: أجرة مَائِهِ، نهي عنه للغرر؛ لأن الفحل قد لا يلقح الأنثى. (انظر: المرقاة) (٥/ ١٩٣٤).
(¬٣) تصحف في الأصل إلى: "ثمر" والتصويب من "الأموال" لابن زنجويه (١١١٨) من طريق معمر، عن عمرو، عن عكرمة، به. وفيه تسمية من أبهمه معمر.
(¬٤) السحت: الحرام الذي لا يحل كسبه؛ لأنه يسحت البركة، أي: يذهبها. (انظر: النهاية، مادة: سحت).