كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 7)
العُقَيْلِيِّ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - يُشَدِّدُونَ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ، وَيَكْرَهُونَ الْأَرْشَ عَلَى الْغِلْمَانِ فِي التَّعْلِيمِ.
• [١٥٤٧٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: أَحْدَثَ (¬١) النَّاسُ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ لَمْ يَكُنْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِنَّ أَجْرٌ: ضِرَابُ الْفَحْلِ (¬٢)، وَقِسْمَةُ الْأَمْوَالِ، وَتَعْلِيمُ الْغِلْمَانِ.
• [١٥٤٧٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ (¬٣)، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ كَرِهُوا حِسَابَ الْمَقَاسِمِ بِالْأَجْرِ.
• [١٥٤٧٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَّ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ يَحْسِبُ بَيْنَ قَوْمٍ بِأَجْرٍ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّمَا تَأْكُلُ سُحْتًا.
• [١٥٤٧٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو حُصَيْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَرِهَهُ.
• [١٥٤٧٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَرَّ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ يَقْسِمُ بَيْنَ النَّاسِ قَسْمًا، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَعْطِهِ عُمَالَتَه *، قَالَ: إِنْ شَاءَ، وَهِيَ سُحْتٌ.
• [١٥٤٨٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ (¬٤)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ أَجْرَ النَّوَّاحَةِ، وَالْمُغَنِّيَةِ.
---------------
(¬١) تصحف في الأصل إلى: "أخذت"، والتصويب من "فتح الباري" (٤/ ٤٥٤) معزوا للمصنف.
(¬٢) ضراب الفحل: المراد به أن ما يؤخذ على نزو الفحل الأنثى من الأجرة حرام. (انظر: القاموس الفقهي) (ص ٢٢١).
(¬٣) كذا وقع هنا: "عثمان بن مطر عن قتادة" دون واسطة، وهو في جميع المصنف بواسطة سعيد بن أبي عروبة وغيره عن قتادة، فلعله سقط منه في هذا الموضع، والله أعلم.
* [٤/ ١٤٦ أ].
• [١٥٤٨٠] [شيبة:٢٢٦٠٢].
(¬٤) في الأصل: "أبي قاسم"، وهو تصحيف، والتصويب من "المصنف" لابن أبي شيبة (٢٢٦٠٢) من طريق سفيان، به، وينظر ترجمته في: "تهذيب الكمال" (٣٤/ ٣٦٢)، "الجرح والتعديل" (٩/ ١٤٠).
الصفحة 524