كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 7)
١٧٥ - بَابُ الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنِ امْرَأتِهِ وَلَا (¬١) يُنْفِقُ عَلَيْهَا
• [١٣٢٢٠] عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءَ الْأَجْنَادِ: أَنِ ادْعُوا (¬٢) فُلَانًا وَفُلَانًا - نَاسًا قَدِ انْقَطَعُوا مِنَ الْمَدِينَةِ وَخَلَوْا مِنْهَا - فَإِمَّا أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى نِسَائِهِمْ، وإِمَّا أَنْ يَبْعَثُوا إِلَيْهِنَّ بِنَفَقَةٍ، وإِمَّا أَنْ يُطَلِّقُوا وَيَبْعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا مَضى.
• [١٣٢٢١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُمَّالِهِ، فِي الَّذِي يَغِيبُ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلَا يَبْعَثُ بِنَفَقَةٍ، فَكَتَبَ: أَنِ ادْعُهُمْ فَمُرْهُمْ أَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا، فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقُوا فَخُذُوهُمْ (¬٣) بِنَفَقَةِ مَا مَضى، وَمَا اسْتَقْبَلَ.
• [١٣٢٢٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ (¬٤)، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا ادَّانَتْ فَهُوَ عَلَيْهِ، وَمَا أكَلَتْ مِنْ مَالِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ.
• [١٣٢٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ: إِذَا ادَّانَتْ أُخِذَ بِهِ حَتَّى يَقْضِيَ عَنْهَا، وإِنْ لَمْ تَسْتَدِنْ فَلَا شَيءَ لَهَا عَلَيْهِ إِذَا أكَلَتْ مِنْ مَالِهَا، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْهَا، قَالَ: إِذَا شَكَتْ إِلَى الْجِيرَانِ مِنْ يَوْمِئِذِ يُؤْخَذُ بِالثَّفَقَةِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَيَقُولُ آخَرُونَ: مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُ أَمَرَهَا إِلَى السُّلْطَانِ.
• [١٣٢٢٤] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا (¬٥) ادَّانَتْ فَهْوَ عَلَيْهِ.
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَنَحْنُ لَا نَقُولُ ذَلِكَ، يَقُولُ: لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ إلَّا أَنْ يَفْرِضَهُ (¬٦) السُّلْطَانُ.
---------------
(¬١) في الأصل: "فلا".
(¬٢) في الأصل: "ادع"، واستدركناه من (س).
(¬٣) في (س): "فخيرهم".
(¬٤) "عن الثوري" ليس في (س).
(¬٥) تصحف في الأصل إلى: "أما"، واستدركناه من (س).
(¬٦) في (س): "يفرضها".
الصفحة 55
576