كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 7)

٧١ - بَابُ الَّذِي يَشْتَرِي الْأمَةَ فَيَقَعُ عَلَيْهَا أوِ الثَّوْبَ فَيَلْبِسُهُ أوْ يَجِدُ بِهِ عَيْبًا، أوِ الدَّابَّةَ فَتَنْفَقُ
• [١٥٦٢٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ فَيقَعُ عَلَيْهَا، ثُمَّ يَجِدُ بِهَا عَيْبًا، قَالَ: هِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، وَيَرُدُّ الْبَائِعُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ.
• [١٥٦٢٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - كَانَ يَقُولُ فِي الْجَارِيَةِ يَقَعُ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي، ثُمَّ يَجِدُ بِهَا عَيْبًا، قَالَ: هِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، وَيَرُدُّ الْبَائِعُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ.
• [١٥٦٢٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يُطْرَحُ عَنْهُ بِقَدْرِ الْعَيْبِ، وَيَلْزَمُهُ الْعَيْبَ.
• [١٥٦٢٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا وَجَدَ بِهَا عَيْبًا وَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهَا، فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا رَدَّهَا (¬١) وَرَدَّ مَعَهَا الْعُشْرَ، وإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا (¬٢)، فَنِصفُ الْعُشْرِ.
• [١٥٦٢٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَبِهَا عَيْبٌ، فَإِنَّهُ لَا يَرُدُّهَا إِنْ وَجَدَ الْعَيْبَ بَعْدَمَا وَطِئَهَا.
• [١٥٦٣٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَسْأَل، وَهُوَ بِالْبَصْرَةِ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا، ثُمَّ وَجَدَ بِهَا
---------------
(¬١) تصحف في الأصل إلى: "وردها"، وصوبناه استظهارا.
(¬٢) الثيب: من ليس ببكر، ويقع على الذكر والأنثى، رجل ثيب وامرأة ثيب، وقد يطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكرًا، مجازًا واتساعًا. (انظر: النهاية، مادة: ثيب).

الصفحة 552