كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 7)

• [١٣٢٢٥] عبد الرزاق *، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ شُرَيْحًا، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي غَابَ، وإِنِّي اسْتَدَنْتُ دِينَارًا، فَأَنْفَقْتُ (¬١) عَلَى نَفْسِي، قَالَ: كَانَ (¬٢) أَمَرَكِ بِذَلِكَ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: فَاقْضِي دَيْنَكِ.
• [١٣٢٢٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ طَارِقٍ (¬٣)، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: لَيْسَ لِلْعَاصِيَةِ نَفَقَةٌ؟ يَقُولُ: إِذَا عَصَتْ زَوْجَهَا (¬٤) فَخَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.
• [١٣٢٢٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا جَاءَ (¬٥) حَبْسُ الْمَرْأَةِ مِنْ قِبَلِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا.

١٧٦ - بَابُ الرَّجُلِ لَا يجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ
• [١٣٢٢٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْمَرْأَةِ لَا تَجِدُ عِنْدَ الرَّجُلِ مَا يُصلِحُهَا مِنَ النَّفَقَةِ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهَا إِلَّا مَا وَجَدَتْ (¬٦)، لَيْسَ لَهَا (¬٧) أَنْ يُطَلِّقَهَا.
• [١٣٢٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ (¬٨) أَيُفَرَّقُ (¬٩) بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: يُسْتَأْنَى بِهِ (¬١٠)، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَتَلَا: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} [الطلاق: ٧].
---------------
* [٤/ ٤٢ ب].
(¬١) في (س): "فأنفقته".
(¬٢) في الأصل: "إن كان"، واستدركناه من (س).
(¬٣) تصحف في الأصل إلى: "طاوس"، واستدركناه من (س)، وهو: طارق بن عبد الرحمن البجلي الأحمسي الكوفي.
(¬٤) ليس في (س).
(¬٥) ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
(¬٦) في الأصل: "وجد"، واستدركناه من (س).
(¬٧) في الأصل: "له"، واستدركناه من (س).
(¬٨) في (س): "زوجته".
(¬٩) في الأصل: "يفرق"، والمثبت من (س).
(¬١٠) في الأصل: "له"، والمثبت من (س).

الصفحة 56