كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 7)
• [١٣٢٦٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ: إِنْ قَذَفَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا، وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، لَاعَنَهَا، وإِنْ قَذَفَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا وَبَتَّهَا، لَمْ يُلَاعِنْهَا.
• [١٣٢٦٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، قَالَ: لَا ضَرْبَ، وَلَا لِعَانَ.
قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ: الضَّرْبُ.
وَقَالَ جَابِرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: يُلَاعَنُ.
• [١٣٢٦٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ (¬١) التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ يَزِيدَ الْعُكْلِيَّ قَالَ لِلشَّعْبِيِّ: أَيُلَاعِنُ وَلَيْسَتْ لَهُ امْرَأَةٌ (¬٢)؟ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَا يُلَاعِنُ، أَمَا إِنِّي لأَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ (¬٣) إِذَا رَأَيْتُ الْحَقَّ أَلَّا أَرْجِعَ (¬٤) إِلَيْهِ.
• [١٣٢٦٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، ضُرِبَ، وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا.
• [١٣٢٦٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِنْ قَذَفَ رَجُلٌ، ثُمَّ * طَلَّقَ ثَلَاثًا، قَالَ: أَلْزَمَهُ مَا فَرَّ مِنْهُ، قَالَ: يُلَاعِنُهَا.
---------------
(¬١) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(¬٢) قوله: "أيلاعن وليست له امرأة" ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(¬٣) قوله: "من الله" ليس في (س).
(¬٤) في (س): "أن ترجع".
وكذا وقع الأثر بهذا السياق في الأصل، (س)، وفي "مصنف" ابن أبي شيبة (٢٩٤٥٤) قال: "حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن الشعبي؛ أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا، فجاءت بحمل، فانتفى منه؟ قال: فقال: يلاعن، قال: فقال الحارث: يا أبا عمرو، إن الله قال في كتابه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}، أفتراها له زوجة؟ قال: فقال الشعبي: إني لأستحي إذا رأيت الحق أن لا أرجع إليه".
• [١٣٢٦٨] [شيبة: ١٨٠٧٩].
* [٤/ ٤٤ ب].
الصفحة 65
576