كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 7)

يَرِثْ، وإِنِ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ جُلِدَ وَوَرِثَ، وإِنْ مَاتَ وَلَمْ تَشْهَدْ وَلَمْ تَعْتَرِفْ، لَمْ تُجْلَدْ وَلَمْ تَرِثْ (¬١)، قَالَ قَتَادَةُ: وَالرَّجُلُ (¬٢) لَوْ سَكَتَ كَانَ بِمَنْزِلَتِهَا، لَمْ يُجْلَدْ وَلَمْ يَرِثْ.
• [١٣٢٩٧] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ الثَّوْرِيِّ (¬٣)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ (٢): يَتَوَارَثَانِ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا، قَالَ الْحَكَمُ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: يُلَاعَنُ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَقَالَ الْحَكَمُ: يُجْلَدُ وَيَرِثُهَا إِذَا قَذَفَهَا ثُمَّ مَاتَتْ (¬٤).

١٩١ - بَابٌ يَقْذِفُهَا (¬٥) بَعْدَ مَوْتِهَا (¬٦)
• [١٣٢٩٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَيَّةٌ، لَاعَنَهَا، وإِنْ قَذَفَهَا بَعْدَمَا تَمُوتُ، جُلِدَ الْحَدَّ (٤).

١٩٢ - بَابٌ يَقْذِفُهَا قَبْلَ أنْ يَتَزَوَّجَهَا
• [١٣٢٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَرَافَعَتْهُ إِلَى السُّلْطَانِ، قَالَ: يُجْلَدُ وَلَا يُلَاعِنُهَا، وَهِيَ امْرَأَتُهُ.
• [١٣٣٠٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: يُضْرَبُ لَهَا؛ لِأَنَّ الْحَدَّ وَجَبَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.
---------------
(¬١) قوله: "وإن مات ولم تشهد ولم تعترف، لم تجلد ولم ترث" تصحف في الأصل إلى: "وإن مات ولم يشهد ولم يعترف، لم يجلد ولم يرث" وسقط من (س).
ومن قوله: "وإن اعترف ...... ولم ترث" ليس في (س).
(¬٢) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(¬٣) قوله: "مثل قول الثوري" ليس في (س).
(¬٤) ليس في (س).
(¬٥) في (س): "الرجل يقذف المرأة".
(¬٦) بعده في (س): "ويقذفها قبل أن يتزوجها". وستأتي.
• [١٣٢٩٨] [شيبة: ١٧٨٢٣، ١٧٨٢٧].

الصفحة 71