كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 7)
مَجْلِسِي هَذَا، عَنِ اللهِ عز وجل: أَنَّ أَحَدَكمْ لَيْسَ بِالْخِيَارِ عَلَى اللهِ إِذَا سَجَعَ ذَلِكَ الْمَسْجَعَ (¬١)، وَلَكِنَّهُ: {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ} [الشورى: ٤٩]، فَاعْتَرِفْ بِوَلَدِكَ"، فَكَتَبَ بِذَلِكَ فِيهَا.
° [١٣٤٠٨] عبد الرزاق، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: ابْتَاعَ (¬٢) أَبُو بَكْرٍ جَارِيَةً أَعْجَمِيَّةً مِنْ رَجُلٍ قَدْ كَانَ أَصَابَهَا فَحَمَلَتْ لَهُ، فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَطَأَهَا، فَأَبَتْ (¬٣) عَلَيْهِ وَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا حَامِلٌ (¬٤)، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّهَا حَفِظَتْ فَحَفِظَ اللَّهُ لَهَا، إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا سَجَعَ ذَلِكَ الْمَسْجَعَ (¬٥) فَلَيْسَ بِالْخِيَارِ (¬٦) عَلَى اللَّهِ عز وجل"، قَالَ: فَرَدَّهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى صَاحِبِهَا الَّذِي بَاعَهَا (¬٧).
• [١٣٤٠٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قِيلَ لِعَطَاءٍ: أُمُّ وَلَدِ مَيْسَرَةَ مَوْلَى ابْنِ بَاذَانَ تَزْعُمُ أَنَّ ابْنَهَا لَيْسَ مِنْ مَيْسَرَةَ، قَالَ: لَا تُصَدَّقُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.
---------------
(¬١) قوله: "سجع ذلك المسجع" وقع في الأصل: "تنجع المنتجع"، والمثبت هو الصواب. ينظر تعليقنا على الحديث التالي.
(¬٢) الابتياع: الاشتراء. (انظر: اللسان، مادة: بيع).
(¬٣) في الأصل: "فحاملت"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "الدر المنثور" للسيوطي (١٣/ ١٨٠) معزوّا للمصنف.
(¬٤) قوله: "أنها حامل" وقع في الأصل: "أنها كانت حاملا"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "الدر المنثور".
(¬٥) قوله: "سجع ذلك المسجع" وقع في الأصل: "انتجع بذلك المنتجع"، والمثبت من (س) وهو موافق لما في "غريب الحديث" للخطاب (١/ ٢٤٤) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به، مختصرًا، ثم قال الخطابي: "معناه: سَلَك ذلك المَسْلَك، أو ذهب ذلك المذهب، أو نحو هذا من الكلام، وأصل السجع: القصد لجهة واحدة"، وهو الموافق لما ذكره كل من تَعَرَّض لهذا الحديث، ينظر: "الفائق" للزمخشري (٢/ ١٥٥، مادة: سجع)، و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٢/ ٣٤٣، مادة: سجع).
(¬٦) الخيار: من الاختيار، وهو طلب خير الأمرين. (انظر: النهاية، مادة: خير).
(¬٧) قوله: "الذي باعها" من (س)، وهو الموافق لما في "الدر المنثور".
الصفحة 95
576